الحر العاملي
184
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال ، فقال على ( عليه السلام ) : أيهما أقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ( 1 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي ( 2 ) . 3 - باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له . ( 29341 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( صفات الشيعة ) عن محمد بن الحسن ( عن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن العطار ) ( 1 ) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه . ( 29342 ) 2 - وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 4 : 174 / 610 . ( 2 ) الكافي 7 : 58 / 5 . الباب 3 فيه حديثان ( 1 ) صفات الشيعة : 37 . ( 1 ) في المصدر : محمد بن يحيى العطار . ( 2 ) راجع تنقيح الرائع 3 : 485 والجواهر 35 : 3 وعوالي اللآلي 1 : 223 / 104 و 2 : 257 / 5 و 3 : 442 / 5 وغيرها . ( 1 ) يأتي في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم . ( 2 ) يأتي في البابين 11 و 12 من أبواب مقدمات الحدود .